لقرب (١) الحالّ من محلّه ، والمحلّ (٢) من الحالّ (٣) ، ويجوز أن يكون شاهدا (٤) له قوله تعالى : ﴿ واسأل القرية الّتي ﴾ و﴿ جاءَ رَبُّكَ ﴾ لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.
والجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ بيان (٦) النبيّ عليهالسلام إنّما يجب حمله على الأحكام ، دون وضع اللّغة ، لأنّه عليهالسلام لبيان أحكام الشّرع (٧) بعث ، لا للتّوقيف على اللّغات.
وقد قيل : إنّ المراد بذلك أنّ الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها (٨) كالجماعة.
و(٩) قيل : إنّه ورد في إباحة السّفر للاثنين ، فإنّهما (١٠) في ذلك كالجماعة ، لأنّه قد كان نهى عن (١١) أن يسافر الرّجل وحده (١٢).
والجواب عمّا ذكروه رابعا أنّ القائل من أهل اللّغة : أنّ الإنسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به (١٣) عن الجماعة هو الّذي
__________________
(١) ج : القرب.
(٢) الف : + هو.
(٣) ج : + فيه.
(٤) ب : مشاهدا.
(٥) الف وج : ـ التي.
(٦) ب : ـ بيان.
(٧) ب وج : الشريعة.
(٨) ب : فضلهما :
(٩) ب : + قد.
(١٠) ب : بأنهما ، ج : بأيهما.
(١١) ب وج : ـ عن.
(١٢) ب : واحده.
(١٣) الف : ـ به.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
