كقولنا : رجال والرّجال ومسلمون والمسلمون (١) ، فهذه ألفاظ (٢) تتناول (٣) كلّ الرّجال وجميع المسلمين (٤) صلاحا ، إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف (٥) ذلك إليه ، ولثلاثة بغير أعيانهم (٦) وجوبا ، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا (٧) الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.
فأمّا ألفاظ (٨) الجنس مثل قولنا الذّهب والفضّة والرّقيق (٩) والنّساء والنّاس فهي على ضربين.
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم (١٠) ولا خصوص (١١) ، ولا يتصوّران في مثله ، وإنّما يراد به (١٢) محض الجنسيّة (١٣) الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب وفضّة ورقيق ، فإنّ القائل إذا قال : الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة ، وادّخار العين أولى من ادّخار الورق ، فلا عموم يتصوّر في قوله ولا خصوص ، بل الإشارة إلى (١٤) الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص (١٥) ولا تعميم ، وكذلك إذا قال : استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار.
__________________
(١) ج : مسلمون.
(٢) الف : الفاض.
(٣) الف وج : يتناول.
(٤) ج : مسلمين.
(٥) ب : يتصرف.
(٦) ب : أعيانيهم ، ج : أنبيائهم.
(٧) الف : ـ لا.
(٨) الف : الفاض.
(٩) الف : الرفيق.
(١٠) الف : عموما.
(١١) الف : خصوصا.
(١٢) ج : ـ به.
(١٣) ج : الجنس.
(١٤) ب : في.
(١٥) ب : التخصيص.