بالدّليل ، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.
فإن قيل : فبأيّ شيء تحدّون (١) الفاسد (٢) من المنهيّات ، وتميّزونه (٣) من غيره فقد تعاطى (٤) النّاس (٥) ذلك.
قلنا : الواجب أن نقول الّذي يقتضيه عرف الشّرع في نهى الله ـ سبحانه ـ (٦) ورسوله صلىاللهعليهوآله (٧) أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ عنه (٨) ، وألاّ (٩) تتعلّق (١٠) به الأحكام الّتي تتعلّق (١١) بالصّحيح إلاّ أن يقوم دليل على أنّ (١٢) المنهيّ عنه (١٣) في هذه الأحكام كالمأمور به ، فيقال بذلك اتّباعا للدّليل.
وأجود ما ميّز (١٤) به ذلك أن يكون وقوعه منهيّا عنه (١٥) مخلا بشروطه الشّرعيّة ، فيكون فاسدا ، وإذا (١٦) لم يختلّ شروطه الشّرعيّة ، لم يمتنع إجزاؤه.
وينقسم (١٧) تأثير المنهيّ هعنه في الشّروط الشّرعيّة ثلاثة أقسام :
__________________
(١) ب : تجدون ، ج : وجه يحدون.
(٢) ج : الفساد.
(٣) ب : يميزونه.
(٤) ب : طعامي.
(٥) ج : + في.
(٦) ب وج : تعالى.
(٧) ب : عليهالسلام ، ج : رسول عليهالسلام.
(٨) الف : ـ عنه
(٩) ج : ان.
(١٠) ب وج : يتعلق.
(١١) ج : يتعلق.
(١٢) ج : ـ ان.
(١٣) الف : ـ عنه
(١٤) ج : يميز.
(١٥) ب : + و.
(١٦) الف : فإذا.
(١٧) ب : تنقسم.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
