منهيّ عنه بالفساد على اختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ، و(١) من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من حالهم (٢) ، وتكلّف الدّلالة عليه كالمستغنى (٣) عنه ، وكذلك وجدنا كلّ من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنّما يعوّل (٤) على مطلق ما رواه من نهى الرّسول عليهالسلام عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل له قائل : التّحريم إنّما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أنّ (٥) الاستباحة لا (٦) تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في ارتفاع أحكامه الشّرعيّة بالنّهي (٧) عنه ، وكذلك القول في عقد الرّبا (٨) ، ونكاح (٩) الشّغار (١٠).
فإن قيل : فقد حرّموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنّها مجزية صحيحة إذا وقعت.
قلنا : إنّما ذهبوا إلى إجزائها مع النّهى والتّحريم بدليل منفصل ، وليس (١١) ينكر (١٢) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشّرع ، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه (١٣) وضع اللّغة ، فيصار إليه
__________________
(١) ج : ـ و.
(٢) الف : حالتهم.
(٣) ب : كالمفصى.
(٤) ج : يقول.
(٥) ب : ـ ان.
(٦) الف : ـ لا.
(٧) ج : ما نهى.
(٨) ج : الزنا.
(٩) ج : ـ نكاح.
(١٠) ب : الشعار ، ج : الشفاه.
(١١) ب : + ان.
(١٢) الف : ننكر.
(١٣) الف : ـ عرف الشرع ، تا اينجا.