إنّما عوّلوا في ذلك على عرف الشّريعة ، وأنّ الأمر في عرف الشّرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والإجزاء ، وأنّ النّهى يقتضى بهذا العرف فساد المنهيّ عنه ، إلاّ أن تقوم (١) دلالة ، ولم يعوّلوا (٢) إلاّ (٣) على (٤) هذه العادة ، ومثلهم لا يجمع (٥) على باطل ، إلاّ (٦) على ما قطع عذرهم عن الرّسول صلىاللهعليهوآله فيه ، وكيف لا يعلم أنّ ذلك لمكان النّهى عنه (٧) ، وعند علمهم بالنّهي (٨) يحكمون بالفساد ، كما يحكمون عند الأمر بالوجوب ، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة ، لوجب التّوقّف عليها ، وأن يقولوا (٩) فيمن روى لهم نهيا عن الرّسول عليهالسلام في فعل بعينه : هذا النّهى إنّما يقتضى قبح الفعل ، وأنّه معصية ، ولا (١٠) يقتضى فسادا ، فلا يجب (١١) إن كان عقد (١٢) بيع ـ أن يحكم بأنّ (١٣) التّمليك ما وقع ، وإن كان طلاقا فلا يجب إن يحكم بأنّ الفرقة لم تقع (١٤) ، بل رأيناهم يحكمون في كلّ مأمور به بالصّحّة والإجزاء ، وفي كلّ
__________________
(١) ج : يقوم.
(٢) الف : + في.
(٣) ب : ـ الا ، ج : ان ، بجاى الا.
(٤) الف : ـ الا على ، در حاشيه : نسخه ، الا على ، ص.
(٥) ب : يجتمع ، ج : يحتج.
(٦) ب : + ما وقع عندهم.
(٧) الف : ـ عنه.
(٨) ج : بالنبيى.
(٩) ج : يقول.
(١٠) ج : فلا.
(١١) ب وج : + و.
(١٢) الف : ـ عقد.
(١٣) ب : ان.
(١٤) الف : ـ لم تقع ، ج : يقع.