وأيضا فلفظة الرّدّ (١) كلفظة النّهى في وقوع الخلاف فيها ، بل النّهى أبلغ ، لأن الطّاعات الواقعة من الكفّار عند من أجاز ذلك توصف بأنّها مردودة (٢) ، لأنّها غير مقبولة ، وإن لم تكن (٣) منهيّا عنها ، والمردود في العرف هو الّذي لا يستحقّ عليه الثّواب ، وهو ضدّ المقبول الّذي هو استحقاق الثّواب (٤) ، وكون الفعل (٥) لا يستحقّ به الثّواب لا يمنع من إجزائه.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا : هذه الطّريقة هي الّتي نصرناها فيما سلف من كتابنا هذا (٦) ، وبيّنّا أنّ بهذا العرف الشّرعيّ يعلم أنّ مطلق النّهى يقتضى فساد المنهيّ عنه إلاّ أن تقوم (٧) دلالة.
ومن يطعن على هذه الطّريقة بأن يقول من أين لكم أنّ السّلف والخلف حكموا (٨) ببطلان المنهيّ عنه لأجل النّهى دون دلالة دلّتهم على ذلك.
فالجواب (٩) له (١٠) أن نقول (١١) إنّنا لا نذهب إلى أنّ الصّحابة إنّما حكموا بفساد المنهيّ عنه لأجل حكم النّهى في اللّغة أو عرفها ، بل
__________________
(١) الف : ـ الرد.
(٢) ب : مردود.
(٣) ب وج : يكن.
(٤) ب : ـ وهو ضد ، تا اينجا.
(٥) ب وج : + الّذي.
(٦) الف : ـ هذا.
(٧) ب : يقوم ، ج : يقول.
(٨) ب : + بان السلف حكموا.
(٩) ب وج : والجواب.
(١٠) الف : ـ له.
(١١) الف وج : يقول.