ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : نحن نقول في التّحريم : أنّ مطلقه لا يدلّ على الفساد ، مثل قولنا في النّهى ، وإنّما (١) علم (٢) فساد نكاح (٣) الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة ، وعلى الجملة بدليل.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ الإجزاء قد (٤) يعلم بغير الإيجاب والأمر والإباحة ، وهو أن يقول : لا تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان مجزيا ، أو (٥) بأن يبيّن أنّ الحكم الشّرعيّ يتعلّق بصورة للفعل (٦) مخصوصة ، فيعلم (٧) إيقاع الحكم لها (٨) سواء كانت منهيّا عنها (٩) أو مأمورا بها.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد ، أحسن (١٠) أحواله أن يقتضى الظّنّ ، فكيف يحتجّ به (١١) في مسألة علميّة.
وبعد ، فإنّما يصحّ (١٢) التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من الدّين ، حتى يحكم بأنّه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر.
__________________
(١) الف : + نحن نقول في التحريم ان مطلقه لا يدل على.
(٢) الف : ـ علم.
(٣) ب : ـ نكاح.
(٤) ب : ـ قد.
(٥) ج : ـ أو.
(٦) ب : الفعل.
(٧) الف : فنعلم.
(٨) ب : ـ لها.
(٩) ج : ـ عنها.
(١٠) ب : آخر.
(١١) ب : ـ به.
(١٢) ج : + و.