الصفحه ١٩٢ :
، لأنّ الذّكر تابع للفعل الّذي هو الصّلاة ، والفعل (١٠) هو المعتمد (١١) ، والذّكر شرط ، فيجب أن تكون (١٢
الصفحه ٢٨٣ : بخلاف ذلك.
فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أنّ هذا
الفصل نظير (٩) الّذي تقدّمه ، والخلاف في تخصيص
الصفحه ٣٨٢ : الخطاب بالزّنجيّة (٦) أقلّ أو أشدّ إجمالا (٧) جاز أن يقال : لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة (٨) الفائدة
الصفحه ٣٩٤ : الاسم في هذا الباب كالصّفة. وفيهم من فرّق بين الاسم
والصّفة.
والّذي يدلّ
على صحّة ما اخترناه أنّه قد
الصفحه ٤٣٢ : يتناول (٣) الاعتقاد (٤). وثانيها أنّ النّهى تناول مثل الفعل الّذي تناوله
الأمر الأوّل. وثالثها أن يتناول
الصفحه ١٣٨ : يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلّف ، ولا الحكم بتقصيره ، وإنّما ينبغي
أن يتميّز للمكلّف الشّرط الّذي
الصفحه ١٢٢ : به على الحدّ الّذي تعلق (٣) به الأمر يقتضى الإجزاء.
والّذي يدلّ
على (٤) أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك
الصفحه ٤٣١ :
أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه غير جائز ، وهو الصّحيح.
والّذي يدلّ
عليه وجهان : أحدهما أنّه
الصفحه ٣١ : .
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا : إنّ اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو
القول دون
الصفحه ٣٣ : : إنّ الخرس والسّكوت يمنعان من الأمر الّذي هو القول ، ولا
يمنعان من الأمر الّذي هو (١) الفعل ، يدلّ على
الصفحه ٧٣ : الّذي تقدّم (٥) ، وإن كانوا يذهبون إلى أنّه لو انفرد ، وكان مبتدأ ،
اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما
الصفحه ١٢٣ : الاختلال (٤) في فعله ، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا ، كان
مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر
الصفحه ٢٩٩ : يَعْفُوَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ﴾ ومعلوم أنّ العفو لا يصحّ من كلّ مطلّقة ، وإنّما يصحّ
من
الصفحه ٩٦ : ؟ و(٧) إنّما المراد به ما الّذي يجب أن يفعله المكلّف منها ؟
فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب عليه
الصفحه ٢٠١ : .
(٣) الف : لفظة تخصه.
(٤) الف : الألفاض.
(٥) ج : تدعى.
(٦) ب : لفظ.
(٧) ب : انه.
(٨) ج : ـ الّذي