قلتم أنّ النّهى إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وهل الخلاف إلاّ في ذلك ، ثمّ الفرق بين الأمرين أنّه إنّما منع من الفعل للتّعلّق بينه وبين الفعل ، لأنّ الحكيم (١) إذا نهى عن شيء فقد كرهه ، وهو لا يكره إلاّ القبيح ، والقبيح ممنوع منه ، وأحكام الفعل غير متعلّقة بمعنى النّهى و(٢) لا لفظه ، فلا يجوز أن يكون النّهى مانعا منها.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به (٣) ثالثا : إن أردتم بأنّ النّهى ينفى (٤) كونه شرعيّا أنّه ينفي كونه مرادا وطاعة و(٥) قربة ، فذلك صحيح. وإن (٦) أردتم نفي الأحكام الشّرعيّة ، فهو غير مسلّم وإذا كان الإجزاء والفساد لا يعلمان إلاّ شرعا (٧) ، فيجب ألاّ يستفاد (٨) أحدهما من مطلق الأمر.
فإذا قال : إجزاؤه لا يعلم إلاّ شرعا ، ولا شرع فيه (٩) ، فيجب أن يكون فاسدا.
قلنا : وفساده لا يعلم إلاّ شرعا ، ولا شرع فيه (١٠) ، فيجب أن يكون صحيحا ، والصّواب غير ذلك ، وهو التّوقّف عن الحكم (١١) بصحّة أو فساد على الدّليل المنفصل.
__________________
(١) ب : الحكم.
(٢) ج : ـ و.
(٣) ب : ـ به.
(٤) ب : يبقى.
(٥) ج : ـ و.
(٦) ج : فان.
(٧) ب : شرعيا.
(٨) ب : يستنقيا ، ج : يستفيد.
(٩) الف : ـ فيه.
(١٠) الف : ـ فيه.
(١١) ب وج : حكم.