الصفحه ٣٤٥ : المعلوم (٤) في كتاب الله تعالى ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك وحصوله
، ولا شبهة في أنّ العلم بالصّلاة وأنّا
الصفحه ٤٦٥ : ) أنّه لمّا قال تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْها أَوْ مِثْلِها ﴾ ، كان الكلام محتملا للكتاب (١٢) وغيره
الصفحه ٧٤ :
فدلالته يجب ألاّ تتغيّر (١).
وأيضا فإنّ
الحظر (٢) العقليّ آكد من السّمعيّ ، وقد علمنا أنّ ورود
الصفحه ٢٨٦ :
و(١) من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه
لا خلاف بين (٢) مثبتيه في (٣) أنّ
الصفحه ٤٥٦ :
السّنّة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
فأمّا السّنّة
الّتي لا يقطع (١) بها
الصفحه ٤٦١ : يسلّمون ذلك (١٠) ولأنّه يلزم عليه أن (١١) لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد ، لأنّ فيه (١٢) تركا لظاهره (١٣
الصفحه ١ :
مقدّمة الكتاب
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمد
الشّاكرين الذّاكرين
الصفحه ٨٣ : : إن كان الّذي (٤) لا يتمّ ذلك الشّيء إلاّ به سببا ، فالأمر بالمسبّب (٥) يجب أن يكون أمرا به ، وإن كان
الصفحه ٣٣٧ : (٤) قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾. وأمّا المجاز الّذي لا (٥) يمنع من التّعلّق بالظّاهر
الصفحه ٣٢ : والمعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي
هو القول للعلّة الّتي ذكرناها ، وهو أنّ (٢) المطيع من فعل ما أمر به
الصفحه ٣٦٣ :
من أجاز تأخير بيان الأوامر ، ولم يجزه في الأخبار.
والّذي نذهب (١) إليه أنّ المجمل من الخطاب
الصفحه ١٢٠ : ) السّبب الّذي له (١٤) يجب (١٥) أوّلا.
وإنّما قيل في
المفسد لحجّه : إنّه (١٦) يقضى الحجّ ، لأنّه لزمه
الصفحه ١٨٧ : ، والمردود في العرف هو الّذي لا يستحقّ
عليه الثّواب ، وهو ضدّ المقبول الّذي هو استحقاق الثّواب (٤) ، وكون
الصفحه ٣٠٠ : أيّهما وقع.
والّذي يبيّن (١) ما ذكرناه أنّ القائل إذا قال (٢) : « اضرب (٣) الرّجال إلاّ من افتدى ضربك
الصفحه ٣٨٣ :
بالزّنجيّة ، ومعلوم أنّ الّذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنّما يشبه
المثال الّذي (١) أوردناه