الصفحه ٦٠ :
إذا لم يفعل (١) ، فالحكم الّذي قضوا به ، نحن نخالف فيه ، ثمّ لو عرف
العبد كراهية مولاه لمخالفته
الصفحه ٢٣٧ : (٥) موضوعة للاستغراق دون غيره ، وأنّها إذا استعملت في
الخصوص ، كانت مجازا ، فكلام (٦) واضح ، لأنّ الله تعالى
الصفحه ١٠٢ : اللّفظ المؤكّد ، كان (١) عبثا (٢) ، ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا (٣) يجوز أن يستعمل منه ما لا
الصفحه ٢١٥ : الطّريقة
بأن قالوا : إنّما عدلوا عن الاستفهام عن كلّ شخص باللّفظ الموضوع له ، حتّى
يقولوا : أ زيد عندك
الصفحه ٢٣٨ : الثّواب (١) ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم
أنّه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع
الصفحه ٢٢٨ : ألفاظ (١١) العموم يدّعون (١٢) أنّها موضوعة للاستغراق في اللّغة مختصّة به (١٣) ، إذا استعملت فيما دونه
الصفحه ٤٠٥ :
والجواب عن
الثّاني أنّ الاستثناء عن العموم لم يدلّ بلفظ نفسه على أنّ ما لم يتناوله بخلاف
حكمه
الصفحه ٢٠٩ : .
دليل آخر :
وممّا يدلّ أيضا (٩) على صحّة مذهبنا أنّ استفهام المخاطب بهذه الألفاظ (١٠) عن مراده (١١) في
الصفحه ٢٦٧ :
لأنّ اللّفظ موضوع للشّمول والاستغراق وجوبا.
وهذه الطّريقة
تنتقض (١) بأنّ قول القائل : « رأيت
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا فرق بينهم وبين
من عكس هذا عليهم ، وقال لهم : بل هذه اللّفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا
الصفحه ٢٢ : ، ومتعلّقهما واحد. وأمّا العلم الّذي يمن نفيه عن
العالم على الشروط الّذي ذكرناها ، فهو مكتسب ، ومن شأنه أن يكون
الصفحه ٤٥٥ :
أنّه لو فعلها على الحدّ الّذي كان (١) يفعلها عليه من قبل ، لكانت صحيحة مجزية ، وإنّما نسخ
الصفحه ٤٦٢ : المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض
الصفحه ٣٣١ : يدلّ (٣) بالمواضعة ، وبما (٤) يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة.
والّذي يتبع ما يدلّ
الصفحه ٣١٦ :
والّذي يجب
تحقيقه في هذه المسألة أنّ الخلاف فيها مبنىّ على فقد التّاريخ ، وارتفاع العلم
بتقدّم