ويقال لهم فيما
تعلّقوا به رابعا : نحن نقول في التّحريم : أنّ مطلقه لا يدلّ على الفساد ، مثل
قولنا في النّهى ، وإنّما علم فساد نكاح الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة ، وعلى الجملة
بدليل.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به خامسا : إنّ الإجزاء قد يعلم بغير الإيجاب والأمر والإباحة ، وهو أن يقول : لا
تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان مجزيا ، أو بأن يبيّن أنّ الحكم الشّرعيّ يتعلّق بصورة للفعل مخصوصة ، فيعلم إيقاع الحكم لها سواء كانت منهيّا عنها أو مأمورا بها.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به سادسا : إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد ، أحسن أحواله أن يقتضى الظّنّ ، فكيف يحتجّ به في مسألة علميّة.
وبعد ، فإنّما
يصحّ التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من الدّين ، حتى يحكم
بأنّه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر.
__________________