الصفحه ٣٩٣ :
قوله تعالى : ﴿ إِنْ جاءَكُمْ
فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ وقوله ـ جلّ اسمه ـ : ﴿ وَإِنْ كُنَّ
الصفحه ٤٠١ :
لكان هذا الاستفهام قبيحا ، كما يقبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلّق اللّفظ
به ، فلو كان الأمران
الصفحه ٤٢٣ : معنى النّسخ من أفعال المكلّف
اعلم (٢) أنّ معنى النّسخ إنّما يصحّ دخوله في حكم مستمرّ ، لأنّ
ما لا
الصفحه ٤٤٤ : الاتّصال ، كما
روى أنّ فرض الصّلاة كان ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر.
وإنّما قلنا :
إنّ هذه الزّيادة قد
الصفحه ٤٤٨ :
حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن
اليمين حكم ، ولم يجريا
الصفحه ٤٧٥ :
ومنهم من قبل
قوله في الأمرين.
والأولى على
تسليم قبول أخبار الآحاد (١) أن لا يرجع إلى قوله في
الصفحه ٥٩ : ، لوجب ، ولو لم تفعلوا ،
لضللتم. وهذا صريح في أنّ الأمر يقتضى (٦) الإيجاب.
ورابعها توبيخه
عليهالسلام
الصفحه ١٩٩ : (٦) وجوبا ، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا (٧) الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.
فأمّا ألفاظ (٨) الجنس
الصفحه ٢٣١ :
كما يقول ذلك مع الجماعة (١) إذا شاركته (٢).
والجواب عن
الأوّل أنّا لا ننكر أن يكون أصل اشتقاق
الصفحه ٢٤٦ : المعنى لا على اللّفظ ، لأنّه لمّا كان الغرض
بالإقرار إثبات المال (٥) ، وكان الدّنانير كالدّراهم. في أنّها
الصفحه ٢٧٣ : تخصيص العموم بالشرط
اعلم أنّ
الشّرط وإن (٤) لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد (٥) المشروط كالاستثناء ، وبذلك
الصفحه ٢٨٤ : على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة
، بطل (١) القول بأنّه مخصّص بالإجماع ، على ما
الصفحه ٢٩٥ :
فصل في تمييز (١) ما يصحّ دخول التخصيص
فيه مما لا يصحّ (٢)
اعلم أنّ
التّخصيص إنّما يصحّ دخوله
الصفحه ٣٢٧ : يعلم بأمر
متقدّم أنّه لا يراد به إلاّ البعض ، ولا دليل على التّعيين ، فما هذه حاله لا بدّ
فيه من بيان
الصفحه ٣٣٢ :
في اللّوح المحفوظ (١) حتّى تحمّلوه ، وأدّوه. وبيّن لنا بالكلام جميع
الأحكام.
فصل في أنّ