الصفحه ٢١٣ : (٢) كمال الشّهر ، و(٣) العشرة ، وكذلك إذا قال : « لقيت الأمير » ، و « جاءني
فلان » ، يحسن أن يقال لقيت
الصفحه ٢١٩ : كلّ عاقل بعينه (٣) ، أنّه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه
اللّفظة ما يقبح (٤) مع ذكر كلّ
الصفحه ٢٢٥ :
وغير مشتركة.
فإن قالوا : لا
بدّ أن يضعوا عبارة خاصّة ، كما فعلوه (١) في كلّ ما عقلوه.
(٢) قيل
الصفحه ٢٣٦ :
والنّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد ، وإن لم يتناوله اللّفظ.
وأيضا ، فإنّ
النّسخ يقتضى
الصفحه ٢٤١ :
قد غيّر (١) حكم (٢) الجملة في صورتها ، فلا يجب أن تكون (٣) معه مجازا ، وإن كانت (٤) مجازا (٥) إذا
الصفحه ٢٤٣ :
وقد يتجوّز ،
فيقال في الدّليل (١) : إنّه مخصّص (٢) ، والمعنى أنّه دلّ (٣) ذلك (٤) على التّخصيص
الصفحه ٢٥٨ :
الأمر إلى أنّ الإقرار بثمانية (١) ، وهو المفهوم من قوله : « لك عندي عشرة إلاّ درهمين »
وصار
الصفحه ٢٦٣ : ذلك كحكمنا (٤). على أنّ قولهم في هذا يختلف ، ولم يحقّقوه كما حقّقه
المتكلّمون منّا في أصول الفقه
الصفحه ٢٦٥ : ، فلا تسوية بينهما فيها فلا يجب
إذا (٧) أن يستويا (٨) في رجوع الاستثناء إليهما.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا
الصفحه ٢٧٥ :
فصل في المطلق والمقيد
اعلم أنّ
التّقييد هو (١) مثل قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
الصفحه ٢٩٦ :
فصل في تخصيص الإجماع
اعلم أنّ
الإجماع إذا كان على قول عامّ ، نظرنا ، فإن علمنا قصدهم فيه
الصفحه ٣٢١ : ، لأنّه
قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التّكليف على زيد بخلاف التّكليف على عمرو ، ولهذا
صحّ تعارض
الصفحه ٣٢٨ : (٤).
فصل في ذكر معاني (٥) الألفاظ (٦) التي يعبر بها
في هذا الباب
اعلم أنّ النّصّ
هو كلّ خطاب أمكن
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوآله في التّشهّدين الأوّل (٧) والأخير صحيح مطّرد.
ولو أنّ أصحاب
الشّافعيّ احتجّوا في وجوب الصّلاة على
الصفحه ٣٧٣ : البيان ، ولا (٩) يدلّ على أنّهم فرّطوا في أوّل (١٠) القصّة. ويجوز أن يكونوا ذبحوا بعد تثاقل ، ثمّ فعلوا