الصفحه ٢٤٢ :
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
اعلم أنّ
اللّفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق وفيما دونه
الصفحه ٩ :
في اللّغة الّتي أضيف أنّه مهمل إليها لشيء (١) من المعاني ، والفوائد. و(٢) أمّا المستعمل : فهو
الصفحه ١٠٣ : ، والّذي يتكرّر من ذلك فتكرّره (٢) مختلف غير متّفق ، ألا ترى أنّ الصّيام والزكاة
يتكرّران في كلّ عام مرّة
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين
الصفحه ٤٥٧ :
وبعده ، وسنبيّن ذلك (١) عند الكلام في الإجماع ، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.
على أنّ مذهب
الصفحه ١٩٨ :
والاستغراق ، وقد (١) يثبت (٢) أيضا (٣) خصوص لا عموم فيه ، وهو الّذي يراد به العين الواحدة ،
كما
الصفحه ٢٨٢ : العموم طريقه (٨) العلم ، فلا يجوز أن يخصّ (٩) بما طريق إثباته غالب الظّنّ ، والّذي يفسد أصل هذه
الشّبهة
الصفحه ٣٤٧ : بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك ،
وجعلوا خبر الأواقيّ (٩) مبيّنا (١٠) لا مخصّصا ، وكذلك (١١) خبر العشر
الصفحه ١٤١ : ، فالّذي يعتمده أن يقول : أنّ (٥) الأمر المطلق لا توقيت (٦) فيه ، فلو أراد به وقتا معيّنا ، لبيّنه ، فإذا
الصفحه ٣٠ : أمر ، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر ، أو (٢) ضرب من ضروب الكلام.
ومنها : أنّ
لفظة الأمر لو كانت
الصفحه ١٦١ : في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ،
ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون
الصفحه ١٦٤ :
وأمّا (١) العالم (٢) بالعواقب وأحوال المكلّف فلا يجوز أن يأمره بشرط (٣) ، والّذي يبيّن ذلك أنّ
الصفحه ٧٠ :
وأمّا الجواب
عن خبر أبي سعيد الخدريّ ، فإنّ دعاء الرّسول (١) بخلاف أمره ، لأنّ إجابة دعائه واجبة
الصفحه ٤١ : كان الأمر أمرا ، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور
به ، وهو الصّحيح.
والّذي يدلّ
عليه أنّ الأمر إذا ثبت
الصفحه ٢٧ : مشتركة بين القول والفعل ، وحقيقة فيهما معا. والّذي
يدلّ على صحّة ذلك ، أنّه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر