الصفحه ٣٢٠ :
ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ (١) بشرط المصاحبة ، وليست (٢) معلومة ، وليس
الصفحه ٣٢٢ : قدّرنا عدم الأمرين ، كان لا يمتنع (٢) أن يكون التّكليف على (٣) طريقة (٤) التّخيير. ووجوه ترجيح آية
الصفحه ٣٥١ : غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها ، كما يقع اسم
اليد على كلّ بعض من هذا العضو ، فبان أنّ الإجمال حاصل
الصفحه ٣٦٥ : أنّ الصّفات كلّها هي للبقرة الأولى الّتي أمروا
بذبحها ، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأوّل
الصفحه ٣٨٩ :
المعرفة فيه.
قلنا : ليس
الأمر كذلك لأنّ زمان مهلة النّظر لا بدّ منه ، ولا يمكن أن تقع المعرفة
الصفحه ٤٠٨ :
وما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللّفظ عليه ، كما نعلم (١) أنّ ما عدا السّائمة (٢) بخلافها (٣) في
الصفحه ٤٢٠ : أبدا » وقد ثبت أنّ التّكليف منقطع ، وأنّ (٢) انقطاعه متوقّع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللّفظ من
النّسخ
الصفحه ٤٣٥ : تعالى من أن يدلاّ ، فالأمر إذا (١) وقع يدلّ على حسن الفعل ، والنّهى على قبحه ، وإذا دلاّ
على قبح أو حسن
الصفحه ٤٧١ :
قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة ؟ ! وبعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه ، لم
يخرج القرآن من أن يكون
الصفحه ٥٤ :
الله تعالى أو رسوله عليهالسلام أوجبه وألزمه ، وفي فساده وعدم إجزائه ، أنّه نهى عنه ،
وحظره ، والعموم
الصفحه ٨٤ : : هذه دعوى ، ما الفرق بينكم ، وبين من عكسها ،
فقال : إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره ، فإذا علمنا
الصفحه ١٦٠ :
أراد الفعل منه ـ أمرا ، لأجل الرّتبة ، ومعنى الأمر حاصل في الموضعين (١).
والصّحيح أنّ
الرّسول
الصفحه ١٩٧ : ، زال الفرض عن الجماعة.
باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
اعلم أنّ
العموم ما تناول لفظه شيئين
الصفحه ٢٠٨ : ﴾ ، والزّيادة في قوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ ﴾ ، ونظائر ذلك وأمثاله ، وما يتفرّع (٢) إليه ويتشعّب (٣) ، أن
الصفحه ٢١٠ :
اللّفظ وفقد احتماله ، ويحسن أن يستفهم من قال : رأيت عينا ، عن (١) أيّ عين رأى ؟ وهذه الجملة