الصفحه ١١٧ : الوقت ، لأنّه آكد (٣) من حيث ما (٤) ذكرناه.
فإن قيل : وما
الدّليل على أنّ الوقت كالصّفة في هذا الحكم
الصفحه ١٢٩ :
على بعض مجرى (١) اختلاف الموصوفين (٢).
واعلم أنّ
المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو
الصفحه ١٣٤ :
وسابعها طريقة
الاحتياط وأنّها في الفور دون التّراخي.
وثامنها قوله ـ
تعالى (١) : ﴿ وَسارِعُوا
الصفحه ١٣٩ : إذا كان الفعل واحدا أن يبطل (٩) التّراخي والتّخيير لأنّ من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل
واحدا وإن كان
الصفحه ١٤٣ :
المستقبلة أن يكون مرادا (١) في كلّ وقت منها ، إمّا تعيينا (٢) ، أو تخييرا ، و(٣) ينتظر (٤) البيان
الصفحه ١٤٦ : ، قال : أنّه يتضمّن
أداء إحدى الحجّتين وقضاء الأخرى.
وكذلك اختلافهم
فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه
الصفحه ١٥٤ :
الرّجلين ، ولم يسقط مع ذلك فعل المسح وجوب الغسل ، كما أسقط الغسل المسح
على الخفّين ، ألا ترى أنّ
الصفحه ١٥٦ : وقت الأداء ، يوضح ذلك أنّ (٧) فرض العبد بعد زوال الشّمس أن يصلّي الظّهر أربع ركعات
، وليس عليه جمعة
الصفحه ١٦٢ :
وثانيها أن
يكون (١) الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا.
وثالثها أن
يكون
الصفحه ١٩١ :
القعود. ومثال الثّالث صلاة (٣) المتطوّع ، لأنّها لا تجزى عن الفرض و(٤) إن كانت الصّورة واحدة (٥) ، لما
الصفحه ٢٦٦ : (٣) : ذلك كان ممكنا لو لا الدّليل ، وقد أجمعت (٤) الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة
إلى
الصفحه ٢٧٦ : (٢) الزّيادة ، والزّيادة (٣) في النّصّ نسخ (٤).
والدّليل على
أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام
الصفحه ٢٨٩ :
العموم به ، وإجماع الصّحابة حجّة ، فيجب التّخصيص به. ونحن و(١) إن كنّا نخالفهم (٢) في تعليل كون
الصفحه ٢٩٠ :
فصل فيما ألحق (١) بالعموم وهو خارج منه
اعلم أنّ
العموم من أحكام الألفاظ (٢) فما ليس بلفظ لا
الصفحه ٣٠٨ :
أنّه لا يجيء منها (١) أنّه إذا سأله عليهالسلام (٢) سائل عن (٣) حكم حادثة ، فأجابه بقول عامّ