الصفحه ٣٥٢ : وعبده » وإنّما يريدون أنّه يملك التّصرّف فيهما (٧). ثمّ المفهوم من هذا (٨) التّصرّف ما يليق بالعين الّتي
الصفحه ٣٥٥ :
الفضل والتّمام ، لحصول الإجماع على أنّ الصّلاة في غير المسجد شرعيّة
مجزية.
وأمّا (١) ما ألحقه
الصفحه ٣٥٧ :
وذهب قوم إلى
أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات (١) دون نفلها ، وأصولها دون قضائها
الصفحه ٣٧٥ : يجر
ذلك عند أحد مجرى خطاب العربيّ بالزّنجيّة.
فإن قالوا :
ليس يجب أن يبيّن في حال الخطاب كلّ مراد
الصفحه ٣٩٢ :
فصل في أنّ (١) تعليق (٢) الحكم بصفة لا يدلّ (٣)
على انتفائه (٤) بانتفائها.
اختلف النّاس
في
الصفحه ٤٠٧ :
والصّحيح أنّ
الحكم إذا علّق (١) بغاية أو عدد ، فإنّه لا يدلّ بنفسه على أنّ ما عداه
بخلافه ، لأنّا
الصفحه ٤٢٥ :
فأمّا إذا تغاير المتناول ، فهو على قسمين : أحدهما أن يكون المكلّف ـ أيضا
ـ متغايرا ، فيحسن الأمر
الصفحه ٤٣٠ :
يشتبه (١) ولا يشتبه (٢).
والصّحيح أنّ
نسخ الشّيء قبل فعله وبعد مضيّ وقته جائز ، لأنّ الله تعالى
الصفحه ٤٤٣ :
فصل في الزّيادة على النّصّ
هل يكون نسخا أم لا
اختلف النّاس
في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ
الصفحه ٤٥١ : كونه محدثا ، من (١) غير أن يكون (٢) لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير. وجرى ذلك أيضا مجرى
إباحة تزويج
الصفحه ١٢ : ، فيقبح إجرائه ، فيمنع (٣) السّمع منه ، كما قلنا في تسميته تعالى بأنّه فاضل (٤).
واعلم أنّ
الحقيقة يجوز
الصفحه ١٥ : فإنّا
نعلم أنّ ضروب المجازات الموجودات (٦) الآن في اللّغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة (٧) في حال واحدة
الصفحه ٢١ :
نقول في حدّ العلم : إنّه (١) اعتقاد للشّيء على ما هو به مع سكون النّفس. ونعتذر (٢) ، بأنّا أبنّاه
الصفحه ٨٢ :
ودخول امرأة في
الخطاب كدخول الرجل. والصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و(١) من غير حاجة إلى دليل في خطاب
الصفحه ١١٢ : (٤) ليس بموجب ولا مؤثّر (٥) ، وإن (٦) وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره ،
اللهمّ (٧) إلاّ