الصفحه ٩٢ :
وبعد ، فليس
يخلو الاختيار من أن يكون مؤثّرا في وجود الفعل ، أو مؤثّرا في حصول الصفة الّتي
لأجلها
الصفحه ١٠٤ :
يقتضى قبح الفعل (١) لا محالة ، غير أنّ قبحه ربما اختصّ (٢) بوقت دون وقت ، فلا يجب استمراره في
الصفحه ١٠٩ :
طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولو لا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك
اختلفوا في أنّه إذا قال
الصفحه ١٢٤ :
قال ذلك ، وهل هو إلاّ محض الدّعوى ، وما (١) المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله
الصفحه ١٤٢ :
في المستقبل ، أو واجب عليكم ، ومعلوم أنّه ليس في ذلك تعيين لوقت.
فيقال لهم فيما
تعلّقوا به
الصفحه ١٥٧ :
ولا يلزم على هذا أن يقصّر الصّلاة متى سافر بعد خروج الوقت ، لأنّه بعد
خروجه يكون قاضيا لا مؤدّيا
الصفحه ١٧٤ :
على هذا يجب أن تفهم (١) المراد بالقرآن ، إذا تحمّلته (٢) ، وأدّته ، وأن يكون لها (٣) في ذلك مصلحة
الصفحه ١٧٧ :
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
اعلم أنّ هذا
الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي (١) عنه من
الصفحه ١٩٥ :
أن تكون (١) صلاته فاسدة غير مجزية (٢) ، للنّهي (٣) منه عليهالسلام عن ذلك ، وذلك أنّ هذا النّهى
الصفحه ٢٣٠ :
« جمع » و « جميع » و « جماعة » واحد (١) في أنّه واقع على الثّلاثة فصاعدا.
وقد تعلّق من
خالفنا
الصفحه ٢٦٠ : : « أعطه درهما إن دخل
الدّار » ، والأمر (٣) بالعطيّة مع الإطلاق يقتضيها على كلّ حال ، فإذا شرط (٤) ، تخصّصت
الصفحه ٢٦٢ : كلّها.
وسادسها أنّ
لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع
منه
الصفحه ٢٨٥ :
ويمكن ـ إذا
سلّمنا أنّ العبادة قد (١) وردت به في غير التّخصيص ـ أن نسلك مثل الطّريقة الّتي
الصفحه ٣٠٩ : : والأوّل لا خلاف فيه ، والثّاني ينقسم
إلى قسمين : أحدهما (٤) أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه ، نحو
الصفحه ٣٣٨ :
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (١)
وما (٢) لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أنّ وقوع
الإجمال