الصفحه ٢٤٥ :
يستثنى فيما بعد زمان (١) ، فتخرج (٢) يمينه (٣) من أن تكون (٤) منعقدة (٥).
ويجب على هذا
القول
الصفحه ٢٥١ :
بأنّه مستعمل (١) في الأمرين ، وإذا (٢) كان الأمر على ما ذكرناه ، فيجب أن يكون تعقّب
الاستثنا
الصفحه ٢٥٩ : المعلّق بكلّ واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة
(٤) ما بطل لفظه ولا معناه.
وقوله : « أنّ
ذلك يتناقض من
الصفحه ٢٩٨ : جاز في ألفاظ (٣) الجمع مثل ذلك ؟ !. وإذا كان ـ أيضا ـ التّخصيص في
ألفاظ (٤) الجمع إلى أن ينتهى إلى
الصفحه ٣٠٤ : واحدة
بالأخرى هذا التّعلّق ، مثل أن يقول القائل : « ضربت القوم ، وأكرمت العلماء »
فأمّا إذا (٤) قال بعد
الصفحه ٣٠٧ : في حكم
اللّفظ وفائدته ، وجب (٥) أن يخصّ (٦) العموم بها ، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ
الصفحه ٣١٥ :
لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن (١) يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو
تأكيدا ، على
الصفحه ٣٤٣ :
فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط (١) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين (٢) وهذا الشّرط مفقود
الصفحه ٣٦٦ :
لأنّ الكناية في قوله : ﴿ ادْعُ لَنا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ ﴾ لا يجوز عند متأمّل أن يكون
الصفحه ٣٧٢ :
إلى غيره ، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام (١).
وممّا يدلّ على
صحّة ما نصرناه أنّ جميع المفسّرين
الصفحه ٤١٨ : وجوب صوم (٢) شهر رمضان أنّه نسخ وجوب صوم (٣) عاشوراء ، وأنّ الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى
قيل
الصفحه ٤٦٧ :
والجواب (١) عن الثّاني أنّه ـ أيضا ـ لا يتناول موضع الخلاف ،
لأنّه إنّما نفي أن يكون ذلك من
الصفحه ٤٧٤ :
ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل (١) والآخر ثابت بالشّرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما
الصفحه ٣٥ :
فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
اعلم أنّه لا
شبهة في اعتبارها ، لأنّهم يستقبحون قول
الصفحه ٣٨ :
والجواب عن
الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز (١) ، واستعمل لفظة يطع (٢) في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعرا