الصفحه ٤٥٢ :
لم يتعلّق بغيرها ، ولا (١) كانت متّصلة بها ، تقتضي (٢) النّسخ.
فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل
الصفحه ٤٥٩ :
الدّينيّة ، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف (١) في الشّاهد (٢) إلاّ لأجل التّرفيه والتّنزيه عن
الصفحه ١٣ : (٣) يخالفه ، فإنّه يضعف ، من حيث أمكن يقال إنّ ذلك ليس
بنقل ، وإنّما هو تخصيص ، وهذا غير ممكن في لفظة
الصفحه ٦٤ :
دلّ على كون الآمر مريدا للفعل ، فالنّهي يدلّ على أنّه كاره (١) له ، والتحريم ما علمناه في متناول
الصفحه ٧٦ : (٤).
ومنها أنّ
الكفّار لو لم يتعبّدوا بالشّرائع ، (٥) لكانوا (٦) معذورين في تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٨٠ : .
وقد (٢) تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو (٣) كانوا مخاطبين بالعبادات ، لوجب (٤) متى أسلموا أن (٥) يلزمهم
الصفحه ٨٩ :
دينه إلاّ عليه ، وأنّه (١) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (٢) ، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق
الصفحه ١١٦ :
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة
وما زاد عليها يحتاج في (١) إثباته إلى دليل
اعلم
الصفحه ١٢١ : .
قلنا : من يقول
بدخول القضاء في النّوافل لا بدّ (٢) من أن يجعل للتّعبّد (٣) ، الثّاني سببا ثانيا
الصفحه ١٢٦ : العهد ، وادّعى (٨) أنّ الجنس يقتضى الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل (٩) منه ما يتناوله الأمر الثّاني ، وأنّ
الصفحه ١٣٠ :
الصّلوات (١) ، احتمل الكلام (٢) أن يكون الأوّل على عمومه ، والثّاني أفرد تعظيما ، وإن
كان
الصفحه ٢١٢ :
المخاطب يعتقد أنّ لفظ العموم مشترك ، فيستفهم لذلك (١) ، أو يكون المخاطب قد (٢) يعتقد ذلك ، فيحسن
الصفحه ٢١٤ :
بنفسه ! ليس بمستفهم ، وإنّما هو مستكبر مستعظم ، كما تقدّم ، ولا يجوز أن
يقال في غير الأمير ومن
الصفحه ٢٢٢ :
لغيره : الق جماعة من العلماء ، واقتل (١) فرقة من الكفّار ، حسن أن يستثنى ، كلّ واحد من العلما
الصفحه ٢٢٦ :
لأحد أن يعلّل ذلك ، فيقول : إنّما فعلوه من حيث عقلوه ، فيجب أن يكون
لجميع (١) المعاني عدّة