الصفحه ١٨٢ :
و(١) ممّا يدلّ أيضا على ما ذكرناه أنّ النّهى لو (٢) اقتضى فساد الفعل (٣) المنهيّ عنه لشي
الصفحه ١٩٤ :
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة
: أنّه إن
الصفحه ٢٦٤ : ، ومعلوم أنّ الجملتين إذا تعقّبهما (٢) استثناء صحّ من (٣) المستثنى أن يصرّح بأنّه إنّما (٤) استثنى من
الصفحه ٢٩٧ :
فصل في الغاية (١) التي يبلغ تخصيص العموم إليها
اعلم أنّه لا
غاية إلاّ ويجوز أن يبلغ (٢) تخصيص
الصفحه ٣٠٣ : في الّتي قبلها ، فلا معنى لإعادته.
وذهب من أشرنا
إليه ـ أيضا ـ إلى (٢) أنّ الجملتين إذا عطف إحداهما
الصفحه ٣٠٦ :
فصل في تخصيص قول النبيّ عليهالسلام بفعله
اعلم أنّ فعله عليهالسلام للشّيء (١) يدلّ على أنّه
الصفحه ٣٢٥ :
وأمّا (١) طريقة التّعليل ، فأكثر ما فيها أن (٢) يعقل (٣) من قوله ـ عليهالسلام ـ : « إنّها من
الصفحه ٣٣٩ :
عليه وآله (١) يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أنّ الصّلاة واجبة ، لأنّ
الإقامة علامة الوجوب. وإذا
الصفحه ٣٤٠ :
بخلاف ذلك مخالف للإجماع.
ثمّ لا يخلو
خلافه من وجوه : إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا ، من حيث لا
الصفحه ٣٤٩ :
أنّها لإلصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنّها للتّبعيض. ومن قال
بالأوّل اختلفوا : فمنهم من
الصفحه ٣٦٠ :
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
اعلم أنّ
التّبليغ من النّبيّ عليهالسلام موقوف على المصلحة ، فإن
الصفحه ٣٧٩ :
يقطعون على أنّ القائل إذا قال : « اضرب الرّجال » على أنّ المراد ثلاثة ،
وإنّما (١) يشكّ فيما زاد
الصفحه ٣٨٦ :
المخاطب لا يستفيد منه فائدة معيّنة منفصلة ، ولا بدّ في كلّ خطاب من أن
يستفاد منه فائدة مفصّلة
الصفحه ٤٢١ :
فصل في الفرق (١) بين البداء والنّسخ (٢) والتّخصيص
اعلم أنّ
البداء في وضع اللّغة هو الظّهور
الصفحه ٤٣٦ : الغرض في هذا التّكليف مصلحة المكلّف ، كأنّا قدّرنا أنّه تعالى علم (٣) أنّه إن (٤) كلّفه على هذا الوجه