الصفحه ٤٣٩ :
أن عادت إلى (١) خمس ، وهذا نسخ (٢) قبل وقت الفعل.
ورابعها أنّ
النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل
الصفحه ٤٦٤ :
يقتضى التّنفير (١) وتارة أخرى يقولون : إنّه جائز ، إلاّ أنّ (٢) السّمع ورد بالمنع منه. وربما
الصفحه ٣٧ :
والجواب عن (١) الثّاني أنّه استعار للإجابة (٢) لفظة (٣) الطّاعة بدلالة أنّ أحدا لا يقول إنّ الله
الصفحه ٦٦ :
كالواجب في معنى دلالة الأمر ، وهو أنّ الآمر مريد للفعل ، فإذا قامت دلالة
على وجوبه ، فإنّما هي
الصفحه ٧٧ :
على أنّه لم يخلّص نفسه من الكفر ، فيعرف قبح (١) الزّنا ، لأنّ هذا تصريح بأنّه يعاقب على كفره لا
الصفحه ٧٨ : يجز أن يقع (٣) منه على الوجه المشروع لا فعلا ولا تركا.
ومنها قوله
تعالى حاكيا عن الكفّار (٤) : ما
الصفحه ٩٧ : إنّما (٥) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن
يفعله ، فنقول : إنّ الجميع (٦) واجب على
الصفحه ٩٨ :
إنّما تجب (١) على التّخيير دون الجمع ، لأنّه لا وجه لوجوبها جميعا ،
ألا ترى أنّ من غلب في ظنّه
الصفحه ٩٩ :
أحدها أن يريد (١) تعالى ـ كلّ أحد من (٢) ما خيّر فيه مجتمعا أو (٣) منفردا ، وإن كان عند الوجود
الصفحه ١٠١ :
وثانيها أنّه
لا خلاف أنّ لفظ (١) الأمر قد يرد (٢) في القرآن وعرف الاستعمال ، ويراد به تارة
الصفحه ١٠٥ :
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (١) ، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله : لقيت رجلا ، على أنّه
لقي
الصفحه ١١٥ : ، ولا خلاف في أنّ
الأدلّة الشّرعيّة تدلّ (٢) على ذلك.
فأمّا ما تعلّق
به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط
الصفحه ١٣٢ :
أهل اللّغة ويراد به تارة الفور ، وأخرى التّراخي ، وقد بيّنّا أنّ ظاهر
استعمال اللّفظة في شيئين
الصفحه ١٥٠ :
لا يجوز أن يختلفوا في هل النّفل أفضل أو الفرض ، لأنّ من المعلوم أنّ
الفرض والنفل إذا اتّفقا في
الصفحه ١٦٧ :
وأمّا الصّفات
الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم (١) إلى أقسام :
أوّلها أن يدخل
في