الصفحه ١١٩ :
أوّلها أن يكون
مثلا للمقتضيّ في الصّورة (١) أو الغرض.
وثانيها أن
يكون سبب (٢) وجوب تلك العبادة
الصفحه ١٣٥ :
أنّ مطلق الأمر بظاهره (١) يقتضى التّراخي من غير دليل منفصل ، وأمّا (٢) من قال : أنّ مطلق الأمر
الصفحه ١٣٦ : ، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرّده.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنّه إذا جاز تأخيره من
الصفحه ١٤٥ :
يسلّم أنّ المراد كن ضاربا ، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها
بهذه الصّفة ، لاحتمال اللّفظ
الصفحه ١٧٢ : : أنّ القدرة (١) مع الفعل (٢) ، فأجروا الأمر مجراها ، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه ،
لأنّه يبطل الإيثار
الصفحه ١٨٥ :
قلتم أنّ النّهى إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وهل
الخلاف إلاّ في ذلك ، ثمّ
الصفحه ٢٤٨ :
وليس لأحد أن
يلزم ـ على ذلك ـ جواز استثناء (١) الكلّ ، لأنّ ذلك يخرجه من كونه استثناء ، لأنّ من
الصفحه ٢٥٤ : استثناء تعقّب (٢) جملا.
و(٣) الكلام على الطّريقة الأولى أنّ أكثر ما تقتضيه (٤) هذه الطّريقة أنّه (٥) لا
الصفحه ٢٦١ :
وثالثها أنّه
قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة الله تعالى إذا تعقّب جملا ، عاد إلى جميعها
الصفحه ٣٠١ :
يوضح (١) ما ذكرناه أنّ في كلّ واحد من الأمرين مجازا و(٢) عدولا عن الظّاهر ، ألا ترى أنّا إذا
الصفحه ٣٢٤ : أنّ القائل إذا قال : « لا تقل له (١) أفّ » ، فقد منع من كلّ أذيّة له (٢) وأنّه أبلغ (٣) من قوله : « لا
الصفحه ٣٤٤ :
ممّا (١) يجب على الحكيم (٢). ولا يجوز أن يريد بذلك أنّه في قوّته ، ورتبته ، وحصول
العلم به
الصفحه ٣٤٦ : (٢) مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر ، كما أنّ قوله تعالى :
﴿ وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ ﴾ عموم و(٣) غير
الصفحه ٣٨١ : (٣) له. وكذلك في الصّلاة يعلم أنّه مكلّف لفعل هو (٤) عبادة ، إلاّ أنّه لا يعرف كيفيّة هذه العبادة ، وهو
الصفحه ٤١٩ :
ومن شرط
النّاسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النّسخ بخبر
الواحد