الصفحه ٢٠٣ :
عليها ، بدلالة أنّ اللّفظة (١) قد تكون (٢) لها حقيقة في اللّغة ولا مجاز لها ، ولا يمكن أن يكون
الصفحه ٢٠٦ : ادّعيتم محض الاستعمال ،
للزمكم أن يكون المجاز كلّه حقيقة ، لأنّه مستعمل ، وإذا ادّعيتم نفي القرينة ،
لزمكم
الصفحه ٢٣٥ :
اللّفظ لتناوله وجوبا ، لا صلاحا ، وقد بيّنّا بطلان ذلك. وقد يقال على هذا
الوجه : إنّ فلانا خصّ
الصفحه ٢٣٩ :
يجوز أن يتكلّم (١) على هذا الفرع ، ويبيّن (٢) الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع
الصفحه ٢٩٢ : ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون عامّ
اللّفظ ، نحو (٢) أن يقول : « كلّ مفطر فعليه الكفّارة ». والقسم الثّاني
الصفحه ٢٩٤ :
وأمّا تعليله عليهالسلام الحكم في عين ، كقوله عليهالسلام في الهرّ : « إنّها (١) من الطّوّافين
الصفحه ٣٦٨ :
يكون كناية (١) الجواب تعود (٢) إلى ما كني (٣) عنه بالهاء في السّؤال ، ولو جاز تعليق ﴿إِنَّها
الصفحه ٣٧٨ :
أراد باللّفظ ما لم يوضع له ، ولم يدلّ عليه.
دليل آخر :
وممّا يدلّ على (١) ذلك أنّ الخطاب وضع
الصفحه ٤٠٣ :
كالآخر في التّخصيص ، لأنّه لا فرق بين أن يقول : « في سائمة الغنم الزكاة
» ، وبين أن يقول : « فيها
الصفحه ١٨ : (٣) ، تجب (٤) استحالته مع فقد العبارة ، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود
إليه ، تجب (٥) صحّته مع ارتفاع العبارة
الصفحه ٢٦ :
لو أمكن أن نعلم (١) أنّ في الطريق سبعا ، لما علمنا (٢) على قول من نظنّ (٣) صدقه من المخبرين عن
الصفحه ٤٠ : وضعوا عندهم (٢) لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا
له لفظا ، فمن أين لهم أنّه لا بدّ
الصفحه ٤٤ :
بيننا وبين المجبّرة (١) في الله تعالى.
ومنها أنّ هذا
القول يقتضى انحصار عدد (٢) من نقدر (٣) أن
الصفحه ٥٧ :
وعاشرها قولهم
: إنّ الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إمّا أن يقتضى الإيجاب ، أو المنع ، أو
التّخيير
الصفحه ١١٤ :
لا تخرج إذا جاء الصّيف ، أو هجم الشّتاء ، تخصّص بالمرّة الواحدة ، غير
صحيح ، لأنّا لا نسلّم أنّ