الصفحه ١١٣ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه
الصفحه ٢١١ :
فإن قيل : وجه
حسن الاستفهام في ألفاظ (١) العموم تجويز المخاطب أن يريد مخاطبه الخصوص على وجه
الصفحه ٤٦٦ :
أَنَّ
اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، علم أنّه أراد ما يختصّ هو (١) تعالى بالقدرة عليه من
الصفحه ٤٦ : (٥).
ومعلوم أنّ ما
معه يكون الكلام تارة أمرا ، وأخرى غير أمر ، لا يجوز أن يكون مؤثّرا في كونه أمرا
، فسقط بذلك
الصفحه ٩٤ :
بين عبيد الدّنيا (١) كلّها ، وكذلك الكسوة والإطعام (٢) ، وذلك فاسد.
ومنها أنّه
تعالى لو نصّ على
الصفحه ١٣٣ :
وثالثها أنّه
لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ
الأمر
الصفحه ١٤٩ :
ومنها أنّ
قولنا : « صلاة الظّهر » يقتضى كونها واجبة مكتوبة ، لأنّه ينبئ عن الوجوب وزيادة
عليه
الصفحه ١٩٣ :
وعلى أنّ (١) أقلّ الأحوال أن يكون الفعل والذّكر مجموعهما (٢) هو (٣) الصّلاة ، فتنصرف (٤) النّيّة
الصفحه ٢٢٣ :
وذلك ممّا (١) لا يجوز فيما طريقه اللّغة.
وبعد ، فليس
يخلو قولهم : لا بدّ أن يضعوا (٢) عبارة
الصفحه ٢٢٤ :
وكان يجب أيضا
في كلّ من عقل معنى من المعاني ، وكان ممّا يجوّز أن تدعوه (١) الدّواعي (٢) إلى
الصفحه ٢٥٢ :
ولا نقطع بشيء (١) منهما إلاّ بدلالة.
دليل آخر : وهو
أنّ القائل إذا قال (٢) : « ضربت غلماني
الصفحه ٣٧٠ :
على أنّه لو
جاز صرف الهاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّها (١) ﴾ إلى الشّأن والقصّة ـ وإن كان المفسّرون
الصفحه ٤٠٢ :
كلام نسمعه (١) إلاّ ونحن نجوّز من طريق التّقدير أن يكون المخاطب به (٢) أراد المجاز ، و(٣) لم يرد
الصفحه ٤١٦ :
واعلم أنّ
النّاسخ والمنسوخ (١) يجب أن يكونا شرعيّين ، ولا يكونا عقليّين ، ولا أحدهما
، لأنّه لا
الصفحه ٤٥٨ :
والأقرب أن
يقال : إنّ الأمّة مجتمعة على أنّ ما يثبت (١) بالإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به. ولا يلتفت