الصفحه ١٧٦ : (٣) ممكن فيه كما بيّنّاه في الأمر ، غير أنّ التّخيير في
الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه (٤) كما أمكن في
الصفحه ٢٠٠ :
وأمّا (١) لفظة النّاس والنّساء فقد يراد بهما في بعض المواضع
المعنى الّذي ذكرناه من الجنسيّة من
الصفحه ٣٦٧ :
﴿ إِنَّهُ (١) يَقُولُ ﴾ هي كناية عنه تعالى ، : لأنّه لم يتقدّم ما يجوز ردّ
هذه الكناية إليه إلاّ
الصفحه ١٠٦ :
يقول أبدا : مرّة (١) ، فإن قال (٢) إنّما حسن ذلك تأكيدا ، فقد بيّنّا ما في التّأكيد. على
أنّه إن
الصفحه ١٦٥ :
من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط.
ويلزم من سلك
هذه الطّريقة أن يأمر الله تعالى الميّت بشرط أن
الصفحه ٤٣ :
تواضعهم يتبع اختيارهم ، وليس هناك وجوب ، وقد كان يجوز أن لا يتواضعوا في
هذا (١) اللّفظ المخصوص
الصفحه ٥٦ :
ورابعها قولهم (١) : إنّ غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول
لغيره افعل.
وخامسها أنّ
الصفحه ١٣٧ :
إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه (١) أن (٢) لم يحجّ فاته. ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم
الصفحه ١٥١ :
وقد تعلّق من
ذهب إلى أنّ (١) الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء :
أوّلها أنّه (٢) لو تعلّق الوجوب
الصفحه ٢١٨ :
الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى (١) الاستفهام عن بعضهم ، وهي حقيقة في الأمرين
الصفحه ٢٣٤ :
قال (١) : أنّ الكناية عن الجماعة والضّمير والخطاب بخلاف
الواحد والتّثنية (٢) ، وقد قال النّحويّون
الصفحه ٣٨٥ :
أو عرضا أو تمنّيا ، ويجوّز أن يكون شاتما له و(١) قاذفا ، كما يجوّز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه
الصفحه ٤٠٦ :
الاستثناء واردا إلاّ (١) على جملة مستقلّة بنفسها ، وكلّ هذا إذا وجبت (٢) مراعاته ، لم يجز أن يجري
الصفحه ٦٣ : أنّه تعالى رغّب في (٢) النّوافل ، وذلك يقتضى كونها مرادة لله (٣) تعالى. ولا خلاف أيضا في أنّ النّوافل
الصفحه ٨٥ :
قلنا هو كذلك ،
والفرق بين الأمرين أنّه محال أن (١) يوجب علينا المسبّب (٢) بشرط اتّفاق وجود