الصفحه ٦٥ : ادّعاء
الأعمّ إلاّ كادّعاء (٤) الأخصّ.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثاني عشر : الّذي ذكر تموه ضد الاحتياط
الصفحه ١٥٢ : (٥) طريقها العلم ، فلا يجوز أن يعتمد (٦) فيها على (٧) طرق (٨) الظّنّ.
والّذي ذكروه
أوّلا غير لازم ، لأنّه
الصفحه ١٦٨ : (٨) الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ
الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف.
والقسم الرّابع
أن
الصفحه ٢٢٩ : أنّ أقلّه ثلاثة.
والّذي يدلّ
عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع والتّثنية ، كما فصّلوا (٣) بينهما
الصفحه ٢٦٨ : ما يصحّ أن يلحق بالكلام ممّا لا يصحّ لحوقه للفراغ
والانفصال. ولو كان بهذا (١١) الّذي اقتصر عليه
الصفحه ٣٢٣ : أنّ
المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ (٤) بنفسه في معرفة (٥) المراد به ، والمفسّر ما استقلّ بنفسه
الصفحه ٣٣٤ :
قيل (١) في هذا الباب.
و(٢) الّذي نقوله (٣) : أنّ كلّ خطاب لو خلّينا وظاهره لكنّا نفعل ما أريد
الصفحه ٣٦١ :
المسألة لا خلاف فيها ، والّذي يدلّ ـ مع ذلك ـ على صحّة (٨) ما ذكرناه أنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه
الصفحه ٣٧٤ : إليك عند توديعك لي (٤) أو أنفذها (٥) إليك عند استقرارك في عملك. وكذلك يحسن من أحدنا أن
يقول لغلامه
الصفحه ٤٤٦ :
الزّيادة حكمها الشّرعيّ (١) فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها (٢) بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن
الصفحه ٤٥٣ : ، لأنّ الصّلاة بعد النّقصان (٢) قد (٣) تغيّر حكمها الشّرعيّ. ولو فعلت على الحدّ الّذي كانت
تفعل عليه من
الصفحه ٢ : الّذي هو محض صرف خالص للكلام (٦) في أصول الدّين دون أصول الفقه.
فإن كان (٧) دعا إلى الكلام على هذه
الصفحه ١٤٠ : الوقت الّذي علّق به ، فلا دلالة
فيه للمخالف (٨). وكذلك قوله ـ سبحانه ـ (٩) فاستبقوا الخيرات. على أنّ
الصفحه ٢٤٤ : ء (٤) وقد حكى عن ابن عبّاس ـ رحمهالله ـ خلاف فيه.
والّذي يدلّ
على ذلك أنّ كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من
الصفحه ٢٧١ : بعد توبته ـ لا من جهة الإجماع الّذي أشرنا
إليه ـ كلّ ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشّاهدين العدلين