الصفحه ٢٨١ :
فيكون واجبا ، غير أنّه ما تعبّدنا به.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ النّاس بين قائلين
الصفحه ٣٥٨ : .
(٣) الف : يسما.
(٤) الف : ـ نفقة ، جاى آن سفيد است.
(٥) الف : الّذي.
(٦) الف : ـ إيقاعا.
(٧) ب وج
الصفحه ٧ : والأوطار ، (٢) والذّراع أيضا صدر القناة. وذرع القيء (٣) إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف
الصفحه ١١ :
العدول عن ظاهره ، فلا بدّ من أن يريد به (١) ما تقتضيه (٢) المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها
الصفحه ١٥٥ : ، ومتى ترك الأمرين أثم.
على أنّ هذا
ينتقض بالكفّارات ، لأنّه لا خلاف في أنّ الّذي يفعله ويختاره من
الصفحه ٢٤٠ :
غير مجاز (١) ، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا ،
لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه (٢) غيره
الصفحه ٢٧٤ :
﴿ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ (١) فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾.
ولا فصل (٢) في الحكم الّذي
الصفحه ٣٠٢ : المهر من هذه الآية ، فهي (٣) عامّة في المطلّقات ، وإن اختصّ الشّرط.
قلنا : إن كانت
الأمّة قد أجمعت
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا (١) المفسّر (٢) فهو الّذي يمكن معرفة المراد به.
وأمّا المجمل
في عرف الفقهاء ، فهو كلّ
الصفحه ٣٣٥ : خلّينا والظّاهر ، لما أمكننا (٣) أن نعلم (٤) شيئا ممّا أريد منّا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا
الصفحه ٣٩١ :
العامّ إذا لم يكن بالأدلّة (١) العقليّة ، فلا يجوز أن يسمع العامّ إلاّ مع الخاصّ ،
بل يصرف الله
الصفحه ٤٠٠ : (٥) أولى.
والّذي يدلّ
على أنّ اللّفظ لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتّناول (٦) أولى أنّه لو دلّ
الصفحه ٤٢٤ : بالله تعالى
وعدله وتوحيده ، والّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر والنّفع والقيام
والقعود ووجوه
الصفحه ١٠ :
لون ، وكون ، واعتقاد ، وإرادة. وثانيها : أن يبيّن (١) جنسا من جنس كقولنا : جوهر ، وسواد ، وحياة
الصفحه ٣٤ : القول الّذي له الصّيغة المعيّنة وتارة الفعل ،
وهما فائدتان مختلفتان (١٠). ولهذا نقول (١١) : إنّ هذه