الصفحه ٣٣٣ :
من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر ، فإنّه يحلّ
محلّ الاستثناء في أنّه لا
الصفحه ٣٨٠ :
قائم قبل وقت الحاجة.
على أنّ وقت
الحاجة إنّما يعتبر في القول الّذي يتضمّن تكليفا (١) فأمّا ما
الصفحه ٤٤٥ :
العقليّة ، وقد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة (١).
وعلى هذا الأصل
الّذي قرّرناه (٢) لو زيد في
الصفحه ٤٥٠ : ، لكان لنا أن نقول : إنّه يتعلّق بكونه
محدودا (٦) ولا اعتبار بزيادة عدد الحدّ ونقصانه في الحكم الّذي هو
الصفحه ٤٦٣ :
يكون هو النّاسخ. وذلك أنّ هذه دعوى لا برهان لمدّعيها ، ومن أين أنّ الأمر
على ذلك ؟ ! ولو قدّرنا
الصفحه ١٥٣ : ، كالتّيمّم مع الطّهارة بالماء (١).
قلنا : هذا
الحكم الّذي ذكرتموه ليس بثابت في كلّ بدل ، لأنّ كلّ واحدة
الصفحه ١٧٠ :
يؤثّران في فعله فيكون أمرا وخيرا (١) وعبادة (٢) لله تعالى إلاّ بأن يكونا من جهة العبد.
وثالثها أن
يكون
الصفحه ٢٢٠ :
فإن قالوا :
الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (١) الأعداد ، فكما أنّ الاستثناء من العدد
الصفحه ٢٨٨ : غير الموضع الّذي حقّقناه ، لأنّ الاتّفاق
إنّما حصل في (٤) أنّ شرط التّخصيص بالقياس يخالف شرط التّخصيص
الصفحه ٣١٠ :
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أنّ كلامه عليهالسلام هو الدّلالة على
الصفحه ٤٣٤ : تابع له (٢) والشّرط المذكور إن دخل في الاعتقاد ، فلا بدّ من دخوله
في الفعل نفسه.
والّذي يفسد أن
يكون
الصفحه ٣ : توليدها ، فألاّ اقتضانا (١١) ذكرنا (١٢) الخطاب الّذي هو العمدة في أصول الفقه والمدار عليه أن
نذكر (١٣
الصفحه ١١٠ :
مع الشّرط (١).
والّذي يدلّ
على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من
الصفحه ٢٠٧ : (١) نتمكّن من الدّلالة على صحّة ما ادّعيناه (٢) من غير بناء (٣) على موضع الخلاف ، لأنّا نقول : إن كانت
الصفحه ٢٤٩ : ء يرجع إلى ما
يليه فقط.
والّذي أذهب
إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا ، وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها