من قوله تعالى : وحرّم الرّبا ، فساد أحكام عقد (١) الرّبا.
وخامسها أنّ المنهيّ عنه لو كان مجزيا لكان الطّريق إلى معرفة (٢) ذلك الشّرع ، وإنّما ينبئ الشّرع عن إجزائه (٣) إمّا بالأمر و(٤) الإيجاب أو الإباحة ، وكلّ ذلك مفقود في المنهيّ عنه (٥).
وسادسها الخبر المرويّ عنه عليهالسلام (٦) من قوله (٧) من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ ، والمنهيّ عنه ليس من الدّين ، فيجب أن يكون باطلا مردودا (٨).
وسابعها أنّ عادة السّلف والخلف (٩) من لدن الصّحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا (١٠) كلّ منهيّ عنه على الفساد.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا قد بيّنّا أنّ الأمر بظاهره ومن غير دليل منفصل لا يقتضى الإجزاء ، وأنّه (١١) كالنّهي (١٢) في أنّه لا يقتضى الفساد ، فسقط هذا الوجه.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : قد اقتصرتم على دعوى ، ومن أين
__________________
(١) ج : عند.
(٢) ب : ـ معرفة.
(٣) ج : + و.
(٤) الف : أو.
(٥) ب : ـ اما بالأمر ، تا اينجا.
(٦) ج : عليهمالسلام.
(٧) ج وب : ـ من قوله.
(٨) الف : مردودا باطلا.
(٩) ب : ـ والخلف.
(١٠) الف : تحمل.
(١١) ب : فانه.
(١٢) ج : كان النهي.