وفاسد ، وقد قدّمنا أنّ استعمال اللّفظة في شيئين مختلفين دليل على أنّها حقيقة فيهما إلاّ أن يقوم (١) دليل ، فيجب أن يكون لفظ النّهى محتملا للفساد كاحتماله للصّحة ، ولا يقطع على أحدهما إلاّ بدليل.
وقد تعلّق من حكم بفساد المنهيّ عنه (٢) وعلّقه (٣) بظاهر النّهى بأشياء : أوّلها أن الأمر بالشّيء إذا اقتضى الإجزاء والصّحة ، فيجب أن يكون النّهى الّذي هو ضدّه يقتضى الفساد والبطلان.
وثانيها أنّ النّهى عن الفعل إذا منع (٤) منه ، فيجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وإذا منع من أحكام البيع أو الطّلاق فليس إلاّ الفساد (٥).
وثالثها أنّ الإجزاء يعاقب الفساد ، فإذا كان بالنّهي (٦) ينفى (٧) كون الشّيء شرعيّا ، فالإجزاء (٨) لا يعلم إلاّ شرعا ، فليس (٩) بعد ذلك إلاّ الفساد.
ورابعها أنّ النّهى لو لم يعقل منه الفساد ، لم يكن التّحريم دلالة على (١٠) الفساد (١١) ، فكان لا يعقل من قوله تعالى : حرّمت عليكم أمّهاتكم إلى آخر الآية (١٢) فساد هذه الأنكحة وبطلانها ، ولا يعقل
__________________
(١) ج : تقوم.
(٢) ب : علقه ، بجاى عنه.
(٣) ب : علفه.
(٤) ب : امتنع.
(٥) ب : الإنفاد ، بجاى الا الفساد.
(٦) الف : النهي.
(٧) ب : ينتفي.
(٨) الف : والاجزاء.
(٩) الف : وليس.
(١٠) ب : ـ على.
(١١) الف : للفساد.
(١٢) الف : الآيات.