البحث
البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
ثبوتها ، وفي قولنا « إنّه فاسد » إلى انتفائها ، وما لا تعلّق له بالنّهي في لفظ (١) ولا معنى كيف يصحّ أن يستفاد منه ، يوضح هذه الجملة أنّ الفقيه إذا قال في العقد : إنّه صحيح ، فلم يفد بذلك حسن العقد ولا قبحه ، وإنّما غرضه إثبات (٢) أحكام مخصوصة (٣) له ، وكذلك إذا قال : هو فاسد أو موقوف ، والإيقاعات من طلاق وغيره إذا قلنا :
إنّه صحيح ، فمعناه أنّ الفرقة تقع (٤) به ، والأحكام تتعلّق (٥) عليه ، وإذا (٦) قلنا : إنّه فاسد ، فالمعنى أنّه لا يؤثّر فراقا (٧) ولا تحريما (٨) وإذا (٩) اعتبرت سائر ما نقول (١٠) : إنّه صحيح وفاسد (١١) ، وجدته (١٢) مفيدا لثبوت أحكام شرعيّة أو (١٣) انتفائها ، وإذا (١٤) كان النّهى بظاهره ومعناه لا يقتضى إلاّ هذا القدر الّذي ذكرناه ، فلا يدلّ (١٥) في المنهيّ عنه على فساد ولا صحّة ، وهذه الجملة إذا اعتبرت تجلّى (١٦) الكلام في هذا الباب ، وتعرّي (١٧) من كلّ شبهة.
__________________
(١) ج : لفظه.
(٢) ب : + نحو.
(٣) ج : حكم مخصوص.
(٤) ج : يقع.
(٥) ب : تعلق ، ج : يتعلق.
(٦) الف : فإذا.
(٧) ب وج : في فرقة.
(٨) ب وج : تحريم.
(٩) ب : فإذا.
(١٠) ب : تقول ، ج : يقول.
(١١) ب : + فالمعنى انه لا يؤثر في فرقة.
(١٢) ب : غير مقروء
(١٣) ب : و.
(١٤) الف : فإذا.
(١٥) ج : فلا بد.
(١٦) ب : تحلى.
(١٧) ب : فتعرى.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
