ما لم يكن كذلك تقبح (١) إرادته (٢) و(٣) الأمر به (٤).
والقسم الثّاني وهو صحّته منه يدخل فيه ألاّ يكون الفعل ممّا يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر وما لا يتناوله قدرنا من الأعراض (٥) ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنّما أوجبنا ذلك ، لأنّ مع فقده يتعذّر الفعل ، ويقبح الأمر بما يتعذّر.
والقسم الثّالث يدخل فيه زوال الإلجاء ، وأن تكون (٦) الدّواعي متردّدة ، لأنّ (٧) بالإلجاء يلحق (٨) الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف.
والقسم الرّابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولا عار من القبح والحسن ، وإنّما وجب ذلك ، لأنّ الأمر بالقبيح (٩) قبيح ، وكذلك (١٠) إرادته ، والأمر (١١) بما لا غرض (١٢) فيه كذلك.
والقسم الخامس يدخل فيه ألاّ (١٣) يكون مباحا ، وأن يقع على وجه زائد على الحسن (١٤) يدخل به (١٥) إمّا في (١٦) كونه ندبا ، أو فرضا ، وإنّما
__________________
(١) ب : يقبح.
(٢) ب : إرادة.
(٣) ب : ـ و.
(٤) ج : ـ والقسم الأول ، تا اينجا
(٥) ج : الأغراض.
(٦) الف وج : يكون.
(٧) الف : لأنا.
(٨) الف : نلحق.
(٩) ج : بالقبح.
(١٠) ج : فكذلك ، ب : فكذا.
(١١) ج : والآمر ، بالمد.
(١٢) ب : عوض ، ج : عرض.
(١٣) ج : الا ان.
(١٤) ب : + و.
(١٥) ب وج : فيه.
(١٦) ج : ـ في.