قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

    167/476
    *

    وأمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم (١) إلى أقسام :

    أوّلها أن يدخل في الصّحة ويخرج عن الاستحالة.

    وثانيها (٢) أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض (٣) المقصود.

    وثالثها (٤) صحّته (٥) منه على جهة الاختيار (٦).

    ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

    وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط (٧) لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل.

    وإذا (٨) كان الكلام في الواجب ، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم ، ومن شرط زائد (٩) ، وهو حصول (١٠) وجه يقتضى وجوبه.

    والقسم الأوّل يثبت بأن (١١) يعلم أنّ الفعل (١٢) ممّا لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا ، لأنّ

    __________________

    (١) الف وج : فينقسم.

    (٢) ب : ثالثها.

    (٣) ب : العرض ، ج : الفرض.

    (٤) ب : ثانيها.

    (٥) الف : صحتها.

    (٦) الف : الاختبار.

    (٧) الف : فهذه الشروط.

    (٨) ب وج : فإذا.

    (٩) ج : فائدة.

    (١٠) ب : حصوله.

    (١١) ب : ان.

    (١٢) ب : لفعل.