المشاهد للسّبع من بعد ـ مع تجويزه أن يخترم (١) السّبع قبل أن يصل إليه ـ يلزمه التّحزّر منه ، لما ذكرناه ، ولا يجب ـ إذا لزمه التّحرّز ـ أن يكون عالما ببقاء السّبع ، وتمكّنه من الإضرار به.
وأمّا (٢) من جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أنّ المأمور سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه ، لأنّهم لا يختلفون في أنّ الله تعالى قد يأمر من يعلم أنّه يطيع (٣) ، كما يأمر من يعلم أنّه يعصى ، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الأمر ، لما حسن منّا في الشّاهد أمر ، لأنّا لا نعلم العواقب.
وليس لهم أن يقولوا : أنّه حسن منّا من حيث إنّا نظنّ أنّه يفعل ، لأنّا قد نأمر مع الظّنّ بأنّه (٤) لا يفعل ، نحو أن ندعو (٥) إلى الطّعام من نظنّ أنّه لا يقبل ، وإلى الدّين من نظنّ أنّه (٦) لا يطيع.
وأمّا من أجاز أن يأمر الله تعالى بالشّيء بشرط أن لا ينهى عنه ، فقوله (٧) باطل ، وسيجيء عليه الكلام في النّاسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشيّة الله تعالى (٨) وعونه (٩).
__________________
(١) ب وج : يحترم.
(٢) ج : فاما.
(٣) الف : سيطيع.
(٤) الف : انه.
(٥) الف وج : يدعو.
(٦) ب وج : ـ لا يقبل ، تا اينجا.
(٧) ب : + تعالى.
(٨) ج : ـ تعالى.
(٩) ب : عقوبته.