الحول ، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، انفصل (١) وقت الجواز من وقت الوجوب.
فيقال لهم أكثر (٢) الأقيسة الّتي ذكرتموها تقتضي ـ إذا صحّت ـ (٣) الظّنّ ، ولا توجب العلم (٤) ، ونحن في مسألة (٥) طريقها العلم ، فلا يجوز أن يعتمد (٦) فيها على (٧) طرق (٨) الظّنّ.
والّذي ذكروه أوّلا غير لازم ، لأنّه (٩) عندنا لا يجوز أن تؤخّر (١٠) الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل. هو العزم ، فلم يشبه (١١) النّافلة ، وقد قدّمنا ذلك ، وبيّنّا (١٢) أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه.
فإن قيل أ يكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا ، أم يجب عزم على أداء هذه الصّلاة بعينها.
قلنا : لا بدّ من عزم معيّن ، كمن أخّر ردّ وديعة ، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات ، بل لا بدّ من عزم على ردّها بعينها (١٣) مع الإمكان.
__________________
(١) ب : ـ الحول ، تا اينجا.
(٢) الف : + هذه.
(٣) الف : ـ إذا صحت.
(٤) ب وج : علما.
(٥) ب : المسألة.
(٦) ج : نعتمد.
(٧) ب : ـ على.
(٨) الف : طريق.
(٩) ب : لأنا ، ج : لأن.
(١٠) الف : تأخر ، ج : يوخر.
(١١) الف : تشبه.
(١٢) ج : بنينا.
(١٣) ب : ـ بعينها.