وقد تعلّق من ذهب إلى أنّ (١) الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء :
أوّلها أنّه (٢) لو تعلّق الوجوب بأوّل الوقت ، لأثم (٣) بتأخيره عنه من غير بدل.
وثانيها أنّ كلّ ما لا يأثم بتأخير الصّلاة عنه لا تكون (٤) الصّلاة واجبة فيه ، قياسا على قبل الزّوال.
وثالثها أنّ كلّ ما للمكلّف أن يتركه (٥) بغير عذر فليس بواجب ، كالنّوافل.
ورابعها أنّ الشّمس إذا زالت وهو مقيم ، ثمّ مضى من الوقت ما يتمكّن فيه (٦) من أن يصلّي (٧) الظّهر ، ثمّ سافر ، وجب عليه قصر الصّلاة ، فلو وجبت عليه بأوّل الوقت ، لما جاز أن يقصّر ، كما لو سافر بعد خروج الوقت.
وخامسها أنّ ما بعد الزّوال من الأوقات مدّة يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب ، كمدّة
__________________
(١) ب : ـ ان.
(٢) ب : انها.
(٣)ـ « إثم » وهمينطور « يأثم » در دليل بعد بصيغه مجهول بأشد أنسب است ، زيرا فاعل بهيچ وجه در كلام ذكر نشده ، ولى بقرينه رسم الخطّ « يأثم » در دليل بعد كه در هر سه نسخه موجوده در دست بهمين صورت است ، معلوم بوده ، ودر أين صورت فاعل هر دو فعل ضمير راجع بمكلف است.
(٤) ب وج : يكون.
(٥) الف : يترك.
(٦) ب : ـ فيه.
(٧) ج : يصل.