إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه (١) أن (٢) لم يحجّ فاته. ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم يوص (٣) به ، أو لم يستأجر من يحجّ عنه ، كان مذموما مفّرطا.
واعلم أنّه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذّمّ فيمن لا يفعل الحجّ مع تكامل شروطه إلاّ ويجعل له في الوجوب وقتا أو غاية ، ولا بدّ من كونهما معلومين ، لأنّه لا يجوز أن يؤاخذ المكلّف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخّره أبدا ، والمرض أو (٤) الضّعف (٥) ربّما كانا سببا لغلبة الظّنّ للموت ، وهذه غاية متميّزة ، فيجوز أن تجعل (٦) سببا لاستحقاق الذّمّ بترك الحجّ ، وقد يجوز أيضا (٧) أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحجّ على من تركه وترك العزم على أدائه مستقبلا ، أو يكون متوجّها إلى من غلب على ظنّه فوته بالموت ، إمّا لمرض (٨) أو ضعف (٩) وأمّا (١٠) مع غير هذه الوجوه المتميّزة وأمثالها ، فلا يجوز أن يلحق به (١١) الوعيد ، ويستحقّ الذمّ.
وقول من يقول من الفقهاء : أنّ المكلّف يكون مفرّطا في الحجّ
__________________
(١) ب : ـ انه.
(٢) ج : ـ ان
(٣) ج : يوصى.
(٤) الف : و.
(٥) ب : + و.
(٦) الف وب : يجعل.
(٧) الف : ايظ.
(٨) ج : أو المرض.
(٩) ج : ضعيف.
(١٠) ج : فاما.
(١١) ب : ـ به.