إذا مات ، ويقول : بموته يتبيّن (١) لي ذلك ، من غير بيان وقت ، أو غاية ، غير محصّل ، لأنّ الموت لا يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلّف ، ولا الحكم بتقصيره ، وإنّما ينبغي أن يتميّز للمكلّف الشّرط الّذي يتضيّق به الفعل عليه ، ولا منفعة له في أن يتميّز لغيره ، أو بعد موته.
وليس يشبه هذا ما لا يزالون يقولونه من أنّه إذا جاز أن يكلّف المجاهد الرّمي (٢) بشرط ألاّ يصيب مسلما ، وإن لم يتميّز له ذلك ، جاز ما قلناه ، وذلك أنّ المجاهد لم يكلّف الرّمي بالشّرط الّذي ذكروه ، فإنّه مجهول له غير معلوم ، وإنّما أمر أن يرمى مع غلبة ظنّه (٣) أنّه يصيب الكافر ، دون المسلم وهذا شرط متميّز له (٤) معلوم ، وهذا هو الجواب عن قولهم : أنّ الإمام كلّف التّعزير بشرط السّلامة ، وكذلك المؤدّب فلا معنى لإعادته.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : هذه العقود والإيقاعات إنّما علمنا في أحكامها أنّها على الفور بدليل الشّرع ، ولولاه لما علمناه (٥) ، ونحن لا ننكر القول بالفور بدلالة منفصلة عن (٦) إطلاق الأمر.
وأيضا فهذا قياس ، والقياس في مثل هذا الأصل لا يسوغ.
__________________
(١) ب : تبين ، ج : بدون نقطه حرف مضارع ، الف : يك دنده كم.
(٢) الف : ـ الرمي.
(٣) الف : الظن.
(٤) الف : + و.
(٥) ج : علمنا.
(٦) ب : على.