يؤمر بما يكون على الفور ، فإذا (١) حمل على الفور أو التّراخي ، فبعادة ، أو دلالة ، أو أمارة ، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرّده.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنّه إذا جاز تأخيره من غير غاية معلومة مضروبة ينتهى جواز التّأخير إليها أنّ ذلك يلحقه (٢) بالنّافلة ، أو ليس قد مضى أنّ النّافلة يجوز تأخيرها (٣) بلا (٤) غاية ، ولا بدل عنها يجب عليه فعله ، وأنّ الواجب على التّراخي لا يجوز تأخيره إلاّ ببدل (٥) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنّفل ، وليس يمتنع أن يستمرّ تكليف المكلّف (٦) على ما ذكرناه ، فيكون مكلّفا أن يفعل الفعل أو العزم على أدائه مستقبلا ، فإن (٧) أخّر الفعل ، وفعل العزم على أدائه مستقبلا (٨) فلا يستحقّ ذمّا ، وتكليف الفعل في المستقبل ثابت عليه ، وإن فعل الفعل ، سقط وجوب العزم ، لأنّ من حقّ العزم أن لا يكون بدلا إلاّ بشرط بقاء الوجوب في الفعل ، وإنّما يستحقّ المكلّف (٩) الذّمّ إذا لم يكن (١٠) يفعل الفعل الواجب ، ولا العزم على أدائه مستقلا.
وقد ذهب قوم إلى (١١) أنّ الحجّ على التّراخي ، وقالوا : أنّ المكلّف
__________________
(١) الف : وب : وإذا.
(٢) ج : يلحق.
(٣) ج : تأخيره.
(٤) الف : ولا.
(٥) ب وج : بدل.
(٦) ج : ـ المكلف.
(٧) ج : فإذا.
(٨) ب : ـ فان اخر ، تا اينجا.
(٩) الف : ـ المكلف.
(١٠) ب وج : ـ يكن.
(١١) ب وج : على.