أنّ مطلق الأمر بظاهره (١) يقتضى التّراخي من غير دليل منفصل ، وأمّا (٢) من قال : أنّ مطلق الأمر محتمل للأمرين (٣) احتمالا واحدا ، و(٤) أنّه متى (٥) قطع على أحدهما ، فبدليل منفصل ، فلا يلزمه هذا الكلام.
فإن قيل فمن أين (٦) إذا ثبت أنّه (٧) لا بدّ من بدل ، فإنّ (٨) البدل هو العزم (٩).
قلنا : إذا ثبت وجوب البدل ، فبالإجماع يعلم (١٠) أنّه العزم ، لأنّ كلّ من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم.
وأيضا ، فإنّ العزم في العقول هو البدل عن كلّ واجب تأخّر نحو قضاء الدين وسائر وجوه التّصرّفات (١١) لأنّه لو خلا من (١٢) الفعل الواجب لعارض ، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا ، لكان ملوما مذموما.
ويقال (١٣) لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : إنّا (١٤) لا نسلّم لكم في الشّاهد ما ادّعيتموه ، لأنّه قد يؤمر (١٥) في الشّاهد بما يكون على التّراخي ، كما
__________________
(١) الف : ظاهره.
(٢) الف وب : فاما.
(٣) الف : يحتمل الأمرين.
(٤) ب : أو.
(٥) ب : مع.
(٦) الف : ـ فمن أين.
(٧) ب : ـ انه.
(٨) الف : ان.
(٩) الف : ـ هو العزم.
(١٠) ب : نعلم ، ج : تعلم.
(١١) ب وج : الإنصاف ، بجاى التصرفات.
(١٢) ج : + ان.
(١٣) ب : فيقال.
(١٤) ب وج : ـ انا.
(١٥) الف : يأمر.