وسابعها طريقة الاحتياط وأنّها في الفور دون التّراخي.
وثامنها قوله ـ تعالى (١) : ﴿ وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ، وقوله ـ سبحانه ـ (٢) : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴾ ، وما روى عنه عليهالسلام (٣) من قوله (٤) من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلّها ، إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، فنبّه ـ عليهالسلام ـ بذلك على أنّ وقت المأمور به هو عقيب الأمر.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : ليس القول بجواز التّأخير ملحقا للواجب بالنّفل ، لأنّه وإن جاز تأخيره فلا بدّ من عزم على أدائه مستقبلا ، ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميّز له من النّافلة ، لأنّ النّافلة يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم ، والواجب لا يجوز تأخيره إلاّ ببدل هو العزم.
فإن قيل : هذا يقتضى إثبات بدل بغير دليل.
قلنا : إذا علمنا بالدّليل أنّ الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور ، وإنّما أراد التّراخي والتّخيير ، فلا بدّ مع (٥) التّخيير من إثبات هذا البدل ، فما أثبتناه (٦) إلاّ بدليل ، وإنّما يستمرّ وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى (٧)
__________________
(١) الف : ـ تعالى.
(٢) ب وج : تعالى.
(٣) ب : + ان.
(٤) الف : ـ من قوله.
(٥) ج : فلا يدفع.
(٦) ج : أثبتنا.
(٧) ج : على.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
