وثالثها أنّه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ الأمر ، ولا غاية تذكر (١) فيه أولى (٢) من غاية ، وإن كان لا إلى غاية ، فالمكلّف لا يكون أبدا مفرّطا ، وهذا يقتضى إخراجه من كونه واجبا.
ورابعها أن يحملوا مقتضى الأمر على مقتضى الإيقاعات من طلاق وعتاق وتمليك وغير ذلك في (٣) اقتضاء الفور والتّعجيل.
وخامسها أنّ الإيجاب بالأمر يقتضى فعلا واحدا ، وقد ثبت بالدّليل العقلي أنّ أفعال العباد لا يصحّ فيها التّقديم والتّأخير ، فيجب أن يكون المراد أن يفعل عقيبه ، ليكون الفعل (٤) واحدا ، ويقوّى ذلك أنّ الفعل إذا علمنا كونه واحدا (٥) ، واتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح ، فيجب حمل الخطاب عليه.
وسادسها أنّ القول بالتّراخي والتّخيير يقتضى إثبات بدل له (٦) ، لأنّه إذا خرج من كونه واجبا مضيّقا ، فلا بدّ من بدل ، ولا دليل على وجوب هذا البدل من جهة الأمر والإيجاب ، فيجب بطلان التّخيير ، ولا قول بعد ذلك إلاّ القول بوجوبه عقيبه.
__________________
(١) ج : يذكر.
(٢) ج : أولا.
(٣) الف : ـ في.
(٤) ب : ـ فيجب ، تا اينجا.
(٥) الف : ـ ويقوى ، تا اينجا.
(٦) ج : ـ له.