على عرف هو غير عرفنا (١) الآن. على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي (٢) غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلّي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من (٣) أن يفعل الصّلاة ، ولا يثبت لها شيء من هذه الأحكام.
فصل (٤) هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر ، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل.
والّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا (٥) افترقا ، لدلا (٦) على مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لأنّ الاجتماع (٧) لا يغيّر مقتضاهما.
وأيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه (٨) في ذلك كمنفصله (٩) ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل ، كان الأمر الثّاني لغوا ، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل ، والاعتذار
__________________
(١) ج : عرف.
(٢) ب : ـ هي.
(٣) ج : ـ من.
(٤) الف : + في.
(٥) ج وب : لو.
(٦) ب : ـ لدلا.
(٧) ب : اجتماع.
(٨) ج : مقترنة.
(٩) ب وج : كمفصله.