قال ذلك ، وهل هو إلاّ محض الدّعوى ، وما (١) المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له (٢) و(٣) مستحقّا للمدح والثّواب ، من غير (٤) أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة ، وكذلك القول في النّكاح والطلاق ، و(٥) إذا كنّا (٦) لا نوجب (٧) تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال ومع كلّ (٨) شرع ، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.
واعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح ، والشّرع هذا والحال هذه ، فمن أين (٩) وجوبه على كلّ حال.
وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها ، ثمّ يقول (١٠) : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ، وهو إذا (١١) تعبّد بذلك ، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى ، عجيب ، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنّما يمتنع (١٢) و(١٣) الشّرع هذا ، وما المانع من أن تكون (١٤) العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى (١٥) قضاء
__________________
(١) ب : ولا.
(٢) ب : ـ له.
(٣) ب : أو.
(٤) ب : غيره.
(٥) الف وج : ـ و.
(٦) الف : كانا.
(٧) الف : يوجب.
(٨) ب : ـ كل.
(٩) ج : + على.
(١٠) ج : نقول.
(١١) ب : ـ إذا.
(١٢) ج : ممتنع.
(١٣) الف : في ، بجاى « و ».
(١٤) ج وب : يكون.
(١٥) ج وب : يسمى.