بالتّأكيد ليس بشيء ، لأنّ التّأكيد (١) متى لم يفد غير ما (٢) يفيده (٣) المؤكّد ، كان عبثا ولغوا.
فأمّا (٤) قول من يشترط (٥) في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ (٦) يكون (٧) الأمر الأوّل يتناول الجنس أو العهد ، وادّعى (٨) أنّ الجنس يقتضى الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل (٩) منه ما يتناوله الأمر الثّاني ، وأنّ العهد يقتضى صرف مقتضى الثّاني إلى مقتضى الأوّل ، فليس بصحيح ، لأنّ القائل إذا قال افعل الضّرب (١٠) ، وكرّر (١١) ذلك ، فإنّ (١٢) قوله (١٣) الأوّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس ، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس ، والظّاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما ، حتّى يكون كلّ واحد منهما مفيدا لما لا (١٤) يفيده (١٥) الآخر ، وأمّا العهد ، فإن كان بين المتخاطبين (١٦) ، وعلم المخاطب أنّ المخاطب أراد الأوّل ، بعرف ، أو عادة ، حملناه على (١٧) ذلك ، ضرورة ، ولقيام الدّلالة ، فأمّا مع الإطلاق ، فيجب حمل الثّاني على غير مقتضى الأوّل.
__________________
(١) ب : ليس ، تا اينجا.
(٢) ب : ـ يفد غير ما.
(٣) ب : يفسده.
(٤) ج : واما.
(٥) الف : يشترط.
(٦) ب وج : الا ان.
(٧) الف : يكرر.
(٨) الف : ادعاء.
(٩) ب : يفصل ، ج : يفعل.
(١٠) ج : الضرث.
(١١) الف : تكرر.
(١٢) ب : وان ، ج : فانه.
(١٣) ج : قول.
(١٤) ج : ـ لا.
(١٥) ب : يفيد.
(١٦) ب وج : من المخاطبين.
(١٧) ج : ـ على.