يلزمه المضي فيه ، وإن لزمه القضاء ، فقد اجتمع ـ كما تراه ـ وجوب الفعل مع أنّه غير مجز.
وقد طعن قوم (١) في ذلك بأن قالوا : إنّما جاز في الظّانّ كونه متطهّرا والمفسد (٢) حجّه ما ذكرتم ، (٣) لوقوع الاختلال (٤) في فعله ، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا ، كان مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر بأدائها عليه ، وكذلك المفسد لحجّه ، وإنّما يوجب الإجزاء والصّحة في الفعل الّذي وقع على شرائطه كلّها المشروعة.
وهذا من الطاعن به غير صحيح ، لأنّه (٥) إن ادّعى أنّ تكامل (٦) شرائط (٧) الفعل الشّرعيّ (٨) يقتضى إجزاءه ، وأنّه إنّما لا يجزى لفساد أو إخلال (٩) بشيء من الشّرائط ، مع استقرار شرعنا هذا ، فالأمر على ما ذكره ، وقد زدنا على ذلك بأنّ (١٠) أهل الشّريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أنّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. وإن (١١) ادّعى أنّ ذلك واجب على كلّ حال ، ومع كلّ شرع ، ومن غير (١٢) دلالة الإجماع الّتي أشرنا إليها (١٣) ، فمن أين
__________________
(١) الف : ـ قوم.
(٢) الف : مفسد.
(٣) الف : ذكرناه.
(٤) ج : الاختلاف.
(٥) ب : لأن.
(٦) ب : يكامل.
(٧) ج : الشرائط.
(٨) الف : الشرعية.
(٩) ج : إذ اختلال.
(١٠) ب : ان.
(١١) ج : فان.
(١٢) ب وج : قبل.
(١٣) ب وج : إليه.