وضع اللّغة وعرفها ، وأمّا (١) عرف الشّرع فإنّا قد بيّنّا أنّه قد (٢) استقرّ على أنّ فعل المأمور به على الحدّ الّذي تعلق (٣) به الأمر يقتضى الإجزاء.
والّذي يدلّ على (٤) أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك أنّ الإشارة بقولنا « إجزاء » هو إلى أحكام شرعيّة ، كنحو وقوع التّملّك بالبيع ، وحصول الاستباحة بعقد النّكاح ، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصّلاة ، وقد علمنا أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق (٥) بالأمر ، لا في لفظه (٦) ، ولا في معناه ، نفيا ، ولا إثباتا ، فكيف يدلّ امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه ، وإنّما يدلّ امتثال أمر الحكيم على أنّ (٧) الفاعل مطيع مستحقّ للمدح (٨) والثّواب ، لأنّ للأمر (٩) تعلّقا بذلك ، ولا تعلّق له بما تقدّم ذكره من الأحكام الشّرعيّة.
وربّما تعلّق في ذلك بأنّ الظانّ في آخر الوقت كونه متطهّرا يلزمه بإجماع (١٠) فعل الصّلاة ، فلو ذكر (١١) أنّه لم يكن متطهّرا ، لما أجزأه (١٢) فعله ، و(١٣) لوجب عليه القضاء ، وكذلك (١٤) المفسد لحجّه
__________________
(١) الف وب : فاما.
(٢) الف : ـ قد.
(٣) ب وج : يتعلق.
(٤) ج : + ذلك.
(٥) ج : يتعلق.
(٦) ج : ـ لفظه.
(٧) ب : ـ ان.
(٨) الف : المدح ، ج : لمدح.
(٩) ج : الأمر.
(١٠) ج : باجتماع.
(١١) ج : ذكره.
(١٢) ج : إجراؤه.
(١٣) ب : ـ و.
(١٤) ب : لذلك.