أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة (١) أو الغرض.
وثانيها أن يكون سبب (٢) وجوب تلك العبادة (٣) قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن يثبت التّعبّد (٤) بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.
ولا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون (٥) العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت ، ولهذا لم نقل (٦) في الصّلاة : أنّها قضاء للصّوم ، لاختلاف الصّورة. ولا قيل (٧) في فعل إحدى الكفّارات : أنّها قضاء ، لما كان سبب (٨) وجوب الكلّ واحدا ، و(٩) يفعله (١٠) ثانيا لما لم (١١) يفعله أوّلا. ولذلك من (١٢) قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما (١٣) يفعله من بعد : أنّه قضاء للقضاء (١٤) الأوّل ، من حيث كان السّبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا (١٥) أدّيت في وسط (١٦) الوقت أو آخره : أنّها قضاء. و(١٧)
__________________
(١) ج : الصور.
(٢) ج : بسبب.
(٣) ج : + و.
(٤) الف : تثبت العبادة.
(٥) ج : يكون.
(٦) ج : يقل.
(٧) ج : قبل.
(٨) ج : بسبب.
(٩) ج : ـ و.
(١٠) ج : بفعله.
(١١) الف : ـ لم.
(١٢) ج : متى.
(١٣) ج : فما.
(١٤) ب : ـ للقضاء.
(١٥) ج : إذا.
(١٦) الف : أول.
(١٧) ج : ـ و.